السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
331
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
تَابِع ( انظر : تبعيّة ) تَبَخْتُر ( انظر : اختيال ) تَبْدِيل أوّلًا - التعريف : تبديل الشيء تغييره ، وإن لم يؤت ببدله ، والأصل في التبديل تغيير الشيء عن حاله ، وقال تعالى : « يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ » « 1 » ، قال الزجاج : تبديلها والله أعلم : تسيير جبالها ، وتفجير بحارها ، وجعلها مستوية لا ترى عوجاً فيها ولا أمتاً وتبديل السماوات : انتشار كواكبها وانفطارها وانشقاقها وتكوير شمسها وخسوف قمره « 2 » . واستعمل الفقهاء التبديل بنفس معناه اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : إنّ الأحكام الشرعية توقيفية على الشارع ، فلا يجوز لغيره تبديل ما جعله الشارع من الأحكام ، فإنّه بدعة ، قال تعالى : « قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ » « 3 » ، نعم قد يحصل تبديل الحكم نتيجة لتبدُّل أو ارتفاع موضوعه ، كتبدُّل وجوب الصوم إلى عدم الوجوب نتيجة السفر أو المرض ، أو بتبدّل الميتة النجسة واستحالتها إلى ملح ،
--> ( 1 ) إبراهيم : 48 . ( 2 ) العين 8 : 45 . الصحاح 4 : 1632 . معجم مقاييس اللغة 1 : 210 . لسان العرب 1 : 343 - 344 . المصباح المنير : 39 . مجمع البحرين 1 : 123 . ( 3 ) يونس : 59 .